⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 63 لسنة 47 قضائية

النقض الجنائي 1930-1-2 سنة المكتب الفني: 1
ملخص / وقائع الدعوى: سرقة

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ اكراه

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة عبد العزيز فهمي رئيس المحكمة.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إنه وإن كان الظاهر بادي الرأي من عدم ذكر التهديد باستعمال الأسلحة معطوفاً على الإكراه في نص المادة 271 عقوبات أن التهديد باستعمال الأسلحة لا يكون الجناية التي تقع تحت نص هذه المادة إلا أنه متى لوحظ أن التهديد باستعمال السلاح هو في ذاته إكراه لأنه يضعف مقاومة المجني عليه ويسهل السرقة، ولوحظ أيضاً أن القانون سوى بينهما في حكم المادتين 270 و272 عقوبات يكون من المتعين قانوناً الأخذ بهذه التسوية بينهما في حكم المادة 271 عقوبات. وإذن فإن من يرفع سكيناً في وجه مجني عليه أثناء السرقة ليمنع هذا المجني عليه من الاستغاثة يكون مرتبكاً للجناية المنوه عنها في المادة 271 المذكورة.