الطعن رقم 61 لسنة 47 قضائية
النقض الجنائي
1930-1-9
سنة المكتب الفني: 1
ملخص / وقائع الدعوى:
بلاغ كاذب
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ بلاغ كاذب
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة عبد العزيز فهمي رئيس المحكمة.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
من شروط جريمة البلاغ الكاذب أن يكون إخبار الجهة الحكومية عن الأمر المعاقب عليه حاصلاً بمحض اختيار المبلغ أي بلا طلب من تلك الجهة. فمتى تحقق هذا الاختيار المحض فهو وحده كاف لتوافر هذا الشرط ولا يلزم معه أن يكون الإخبار غير مسبوق بأي تبليغ آخر، إذ أن القانون لا يشترط أن يكون الإخبار حاصلاً عن أمر مجهول لدى ذوي السلطة.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
لا يشترط للفصل في دعوى البلاغ الكاذب أن تكون الجريمة المبلغ عنها قد صدر بشأنها حكم نهائي يدل على كذب البلاغ.