⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 54 لسنة 47 قضائية

النقض الجنائي 1977-4-25 سنة المكتب الفني: 28
ملخص / وقائع الدعوى: حكم

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ شهادة
⚖️ بيانات الحكم - بيانات التسبيب
⚖️ الاخلال بحق الدفاع - ما لا يوفره
⚖️ قتل عمد
⚖️ سلطتها فى تقدير الدليل
⚖️ اسباب الطعن - ما لا يقبل من الاسباب
⚖️ وصف التهمة
⚖️ بيانات الحكم - التسبيب غير المعيب

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة السيد المستشار محمد عادل مرزوق نائب رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين: محمد صلاح الدين الرشيدي، وإسماعيل محمود حفيظ، ومحمد عبد الحميد صادق، ومحمد علي بليغ.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
من المقرر أنه لا يعيب الحكم أن يحيل في بيان شهادة الشاهد إلى ما أورده من أقوال شاهد آخر. ما دامت أقوالهما متفقة مع ما أسند إليه الحكم منها.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
أن ما ينعاه الطاعن عن التفات المحكمة عن الرد على ما أثاره من اتهامه لـ ... و... بارتكاب للحادث مردود بأن هذا الدفاع يتعلق بموضوع الدعوى وتقدير الأدلة فيها مما لا تلتزم المحكمة بالتعرض له والرد عليه استقلالا اكتفاء بأخذها بأدلة الإثبات القائمة في الدعوى.
📌 المبدأ / الفقرة (3)
لما كان الواضح من محضر جلسة ... التي تناولت فيها المرافعة واختتمت بصدور الحكم المطعون فيه أن المدافع عن الطاعن لم يثر شيئا عما أورده بوجه الطعن بشأن قالة التناقض بين قالة ........ و... وبين الدليل الفني المستمد من التقارير الطبية الشرعية ومن ثم فلا يسوغ له أن يثير هذا الأمر لأول مرة أمام محكمة النقض ذلك لأنه دفاع موضوعي ولا يقبل منه النعي على المحكمة بإغفال الرد عليه ما دام لم يتمسك به أمامها.
📌 المبدأ / الفقرة (4)
من المقرر أنه ليس في القانون ما يمنع المحكمة من الأخذ برواية ينقلها شخص عن آخر متى رأت أن تلك الأقوال قد صدرت منه حقيقة وكانت تمثل الواقع في الدعوى، وكان الحكم المطعون فيه قد أفصح عن اطمئنانه إلى صحة ما أدلى به المجني عليه للشاهدين سالفي الذكر وعول على ما نقلاه عنه من أنه قال إن الطاعن هو ضاربه، فإن ما يثيره الطاعن حول استدلال الحكم بهذه الأقوال لا يعدو أن يكون جدلاً موضوعياً لا تقبل إثارته أمام النقض.
📌 المبدأ / الفقرة (5)
عدم تقيد المحكمة بالوصف القانوني الذي تسبغة النيابة العامة علي الفعل المسند إلي المتهم . حقها في تعديله متي رأت أن ترد الواقعة إلي الوصف القانوني السليم .
📌 المبدأ / الفقرة (6)
من المقرر أنه لا يعيب الحكم أن يحيل في بيان شهادة الشاهد إلى ما أورده من أقوال شاهد آخر. ما دامت أقوالهما متفقة مع ما أسند إليه الحكم منها.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه قتل عمدا مع سبق الإصرار والترصد ....... بأن بيت النية على قتله وصمم على ذلك وأعد لهذا الغرض آلة حادة (مطواة) وترصد له في الطريق الذي أيقن مروره فيه وما أن ظفر به حتى انهال عليه طعنا في رقبته وباقي أجزاء جسمه قاصدا من ذلك قتله فأحدث به الإصابات الموصوفة بتقرير الصفة التشريحية والتي أودت بحياته. وطلبت إلى مستشار الإحالة إحالته إلى محكمة الجنايات لمعاقبته بالمواد 230 و231 من قانون العقوبات فقرر ذلك وادعت ........... زوجة المجني عليه مدنيا قبل المتهم بمبلغ ألف جنيه على سبيل التعويض ومحكمة جنايات شبين الكوم قضت في الدعوى حضوريا عملا بمواد الاتهام بمعاقبة المتهم بالأشغال الشاقة مدة عشر سنوات وإلزامه بأن يدفع للمدعية المدنية مبلغ ألف جنيه على سبيل التعويض. فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض ومحكمة النقض قضت في الدعوى بقبول الطعن شكلا وفي الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه وإحالة القضية إلى محكمة جنايات شبين الكوم لتحكم فيها من جديد دائرة أخرى. ومحكمة جنايات شبين الكوم قضت في الدعوى حضوريا للمرة الثانية عملا بالمادة 236/1 من قانون العقوبات بمعاقبة المتهم بالسجن مدة خمس سنوات وإلزامه بأن يؤدي للمدعية بالحقوق المدنية مبلغ ألف جنيه على سبيل التعويض. فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض للمرة الثانية ..... إلخ.