⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 372 لسنة 29 قضائية

النقض المدني 1964-10-22 سنة المكتب الفني: 15
ملخص / وقائع الدعوى: تزوير

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ تقدير الدليل
⚖️ تزوير
⚖️ الفوائد التأخيرية
⚖️ سلطة محكمة الموضوع - فى تقدير الدليل
⚖️ اسباب الطعن - اسباب واقعية

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة محمود القاضى وحضور لطفى على وحافظ محمد بدوى ومحمد صادق الرشيدى وعباس حلمى عبد الجواد .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
لمحكمة الموضوع سلطانها المطلق فى استخلاص ما تقتنع به و ما يطمئن إليه وجدانها متى كان استخلاصها سائغا و لا مخالفة فيه للثابت بالأوراق ، و هى فى مقام الموازنة بين أدلة الإثبات و أدلة النفى فى الدعوى لها أن تأخذ ببعضها و تطرح البعض الآخر غير خاضعة فى ذلك لرقابة محكمة النقض .
📌 المبدأ / الفقرة (2)
إذا كان مدعى التزوير حين طعن بالتزوير على المحرر قرر بقلم الكتاب أن الإمضاء الموقع به على هذا المحرر و المنسوب إليه ليس بخطه فإن فى ذلك ما يكفى للإبانة عن موضع التزوير المدعى به من المحرر و كون تقرير الطعن على هذه الصورة محددا به موضع التزوير المدعى .
📌 المبدأ / الفقرة (3)
عدم بيان إجراءات التحقيق التى يطلب إثبات التزوير بها فى مذكرة شواهد التزوير لا يترتب عليه البطلان بل سقوط الادعاء بالتزوير و هو أمر جوازى للمحكمة حسبما تقضى به المادة 281 من قانون المرافعات فلا تثريب عليها إن لم تحكم به .
📌 المبدأ / الفقرة (4)
إذا كان الحكم المطعون فيه قد بين الإجراءات التي قام بها الطاعن (الدائن) بقصد إطالة أمد النزاع ودلل على سوء نيته بأسباب سائغة من شأنها أن تؤدي إلى النتيجة التي انتهى إليها وقضى بتخفيض الفائدة المتفق عليها وفقاً للمادة 229 من القانون المدني، فإن ما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه من الخطأ في تطبيق هذه المادة يكون على غير أساس.
📌 المبدأ / الفقرة (5)
لا يقبل النعى على الحكم المطعون فيه لسبب لم يرد ذكره فى تقرير الطعن .