الطعن رقم 38 لسنة 47 قضائية
النقض الجنائي
1929-12-19
سنة المكتب الفني: 1
ملخص / وقائع الدعوى:
معارضة
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ قاضى الاحالة
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة عبد العزيز فهمي رئيس المحكمة.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
معارضة المدعي بالحق المدني وحده - دون النائب العمومي - أمام غرفة المشورة بالمحكمة الابتدائية في قرار قاضي الإحالة بأن لا وجه لإقامة الدعوى لعدم كفاية الأدلة من شأنها أن تحرك الدعوى العمومية لدى غرفة المشورة.