الطعن رقم 29 لسنة 47 قضائية
النقض الجنائي
1930-1-9
سنة المكتب الفني: 1
ملخص / وقائع الدعوى:
محكمة الجنايات
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ قاضى الاحالة
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة عبد العزيز فهمي رئيس المحكمة.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إذا حكمت محكمة الجنح في دعوى بعدم الاختصاص باعتبار الواقعة جناية وأصبح هذا الحكم نهائياً وقدمت الدعوى بعد ذلك لقاضي الإحالة وهذا لم ير فيها إلا أنها مجرد جنحة وجب عليه أن يحيلها إلى محكمة الجنايات موجهاً التهمة فيها بأنها جنحة بطريق الخيرة مع الجناية.