الطعن رقم 24 لسنة 47 قضائية
النقض الجنائي
1929-12-12
سنة المكتب الفني: 1
ملخص / وقائع الدعوى:
خيانة الامانة
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ اختلاس اشياء مودعة او مؤجرة او معارة
⚖️ اختلاس امانة
⚖️ وديعة
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة عبد العزيز فهمي رئيس المحكمة.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
التبديد لا يتحقق إلا باستهلاك الأمانة أو بالتصرف فيها للغير والتخلي له عن حيازتها. أما اختلاس الأمانة فإنه يتحقق بكل ما دل به الأمين على اعتباره الأمانة مملوكة له يتصرف فيها تصرف المالك. فهو يقع متى غير الحائز حيازته الناقصة إلى حيازة كاملة بنية التملك. فالمقصود بالاختلاس في باب خيانة الأمانة هو غير المقصود بالاختلاس في باب السرقة. فإذا عرض شخص ما أؤتمن عليه للبيع فقد دل بذلك على أنه اعتبر الشئ الذي يعرضه ملكاً له. وهو بهذا الاعتبار مختلس للأمانة وتقع عقوبته تحت نص المادة 296 عقوبات.