⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 21 لسنة 47 قضائية

النقض الجنائي 1977-4-18 سنة المكتب الفني: 28
ملخص / وقائع الدعوى: قذف

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ بيانات الحكم - بيانات حكم الادانة
⚖️ قذف وسب

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة السيد حسن علي المغربي نائب رئيس المحكمة، وعضوية محمد صلاح الدين الرشيدي وإسماعيل محمود حفيظ والسيد محمد شرعان ومحمد علي بليغ.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
من المقرر أنه يجب لسلامة الحكم بالإدانة في جريمة السب العلني أن يبين العلانية وطريقة توافرها في واقعة الدعوى حتى يتسنى لمحكمة النقض القيام بوظيفتها في صدد مراقبة تطبيق القانون على الوجه الصحيح. وأن إغفال هذا البيان المهم يعيب الحكم بالقصور بما يستوجب نقضه. لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد دان الطاعن عن هذه الجريمة دون أن يتحدث عن واقعة هذا الظرف وكيفية توافره في حقه من حيث طبيعة المكان الذي حدث فيه وما إذا كان قد حصل الجهر به بين سكان المنزل وما إذا كانوا من الكثرة بحيث تجعل مكان الحادث محلاً عاماً، فإنه يكون قاصراً عن بيان توافر أركان الجريمة التي دان الطاعن بها بما يستوجب نقضه.
فقرة رقم -1
أقام المدعي بالحق المدني دعواه بالطريق المباشر ضد الطاعن بأنه في يوم 15 يوليه سنة 1974 أثناء توجهه إلى مسكنه اعترضه المتهم واعتدى عليه بألفاظ سب من بينها "يا بن الوسخة مش حتبطل تقول أخذت منك فلوس أنا أضربك وأضرب أبوك بالجزمة" وتحرر عن هذه الواقعة الشكوى رقم 4001 سنة1974 وطلب عقابه بالمواد 171 و306 و308 و342 من قانون العقوبات وبإلزامه بأن يدفع له مبلغ 51ج على سبيل التعويض المؤقت. ومحكمة الرمل الجزئية قضت في الدعوى حضوريا عملا بمواد الاتهام بتغريم المتهم عشرين جنيها عن التهم المنسوبة إليه وبإلزامه بأن يدفع للمدعي بالحق المدني مبلغ 51 جنيها على سبيل التعويض المؤقت. فاستأنف المحكوم عليه الحكم. ومحكمة الإسكندرية الابتدائية - بهيئة استئنافية - قضت في الدعوى حضوريا بقبول الاستئناف شكلا وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف. فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض... إلخ.