⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 19 لسنة 47 قضائية

النقض الجنائي 1930-3-27 سنة المكتب الفني: 2
ملخص / وقائع الدعوى: قتل خطأ

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ تعويض ورد
⚖️ قتل غير عمد - مسئولية مدنية

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة كامل إبراهيم وكيل المحكمة وبحضور مسيو سودان وزكي برزي وأحمد أمين وحامد فهمي.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
يعتبر الخفير تابعاً للحكومة مسلطاً من قبلها فيما يقوم به عنها من حفظ النظام والأمن العام. فإذا وقع منه بإهماله وفي أثناء تأدية وظيفته فعل ضار فقد وجب الضمان عليها.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
إن ضمان السيد عن أعمال خادمه لا يقوم قانوناً إلا على مظنة خطئه في اختيار خادمه وفي مراقبته إياه بما له عليه من حق التأديب والفصل من الخدمة. وهي مظنة قانونية تعفي المضرور من إثبات وقوع خطأ من المخدوم في اختيار الخادم أو في مراقبته. ولا يندفع الضمان عن السيد إلا إذا ثبت أن الحادث الضار حصل بقوة قاهرة لا شأن فيها لخادمه أو أنه نشأ عن خطأ المجني عليه نفسه.