الطعن رقم 13 لسنة 47 قضائية
النقض الجنائي
1929-12-12
سنة المكتب الفني: 1
ملخص / وقائع الدعوى:
تشرد
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ عود
⚖️ متشردون ومشتبه فيهم
⚖️ مراقبة البوليس
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة عبد العزيز فهمي رئيس المحكمة.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
لا يجوز الحكم بوضع المتهم بالتشرد تحت المراقبة المنصوص عليها بالفقرة الرابعة من المادة السادسة من القانون رقم 24 لسنة 1923 إلا إذا كان سبق الحكم عليه مرتين في جريمة تشرد بعد إنذاره وكان الحكم الثاني الذي صدر بالحبس والمراقبة قد صار نهائياً وانقضت مدة العقوبة وعاد المحكوم عليه إلى التشرد في خلال الثلاث السنوات التالية لانقضاء هذه المدة.