⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 370 لسنة 29 قضائية

النقض المدني 1964-5-14 سنة المكتب الفني: 15
ملخص / وقائع الدعوى: بنوك

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ رفع الاستئناف - صحيفة الاستئناف
⚖️ خطابات الضمان
⚖️ اثار الالتزام - الاعذار
⚖️ بيانات صحيفة الاستئناف
⚖️ الاعتمادات المصرفية - خطابات الضمان
⚖️ فسخ العقد - الاعذار

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة محمود القاضى وحضور محمد عبد اللطيف ولطفى على وحافظ محمد بدوى وابراهيم الجافى.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
مفاد المادة 405 مرافعات أن البيان الخاص بتاريخ تقديم عريضة الإستئناف و رقم قيده بجدول المحكمة ليس من البيانات التى أوجب المشرع ذكرها فى ورقة إعلان الإستئناف و من ثم فلا يترتب على إغفال هذا البيان أو الخطأ فيه بطلان الإستئناف .
📌 المبدأ / الفقرة (2)
الإعذار قد شرع لمصلحة المدين و له أن يتنازل عنه ، فإذا لم يتمسك المدين أمام محكمة الإستئناف بأن الدائن لم يعذره قبل رفع الدعوى بفسخ العقد فإنه لا يقبل منه إثارة هذا الدفاع لأول مرة أمام محكمة النقض .
📌 المبدأ / الفقرة (3)
البنك فى إلتزامه بخطاب الضمان إنما يلتزم بصفته أصيلا قبل المستفيد لا بوصف كونه نائبا عن عميله . فإذا قام البنك بصرف مبلغ الضمان للمستفيد فإنه ليس للعميل أن يتحدى بوجوب إعذاره هو قبل صرف مبلغ التعويض المبين فى خطاب الضمان .