⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 12 لسنة 47 قضائية

النقض الجنائي 1930-1-9 سنة المكتب الفني: 1
ملخص / وقائع الدعوى: قضاة

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ حكم غيابى
⚖️ المواد 87و175-179و185-189 تحقيق
⚖️ رد القضاة والمحققين والشهود

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة عبد العزيز فهمي رئيس المحكمة.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
لا يجوز رد القضاة بمذكرة تعطى لكاتب المحكمة الحاضر بالجلسة تحت تجديده بقلم كتاب المحكمة في ظرف أربع وعشرين ساعة إلا إذا كان الرد واقعاً في حق قاض جلس أول مرة لسماع الدعوى بمواجهة الاخصام. وطلب الرد الذي يقدم بهذه الطريقة في حق قاض لم يجلس لأول مرة يعتبر باطلاً شكلاً ولا وجود له. وللمحكمة المقدم إليها مثل هذا الطلب أن تفصل في موضوع الدعوى من غير حاجة لترك الفصل في صحة طلب الرد أو بطلانه لدائرة أخرى. إذ أن نصوص القانون في رد القضاة هي نصوص استثنائية تفسر بأضيق معانيها حتى لا يتعطل سير القضايا.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
المعارضة المرفوعة من المتهم عن الحكم الغياب الصادر ضده لا تسقط الحكم بل تجعله معلقاً إلى أن يقضي فيها. فإذا صدر الحكم فيها بتأييد الحكم المعارض فيه كان هذا التأييد إيذاناً بعدم تغيير مركز الخصوم وباتصال القضاء الأول بالثاني واتحادهما معاً وكان استئناف النيابة للحكم الأول الذي تأكد بالثاني هو استئنافاً قائماً لم يسقط لأن ذلك الحكم الأول لم يسقط، بل إن هذا الاستئناف أصبح منسحباً أيضاً على الحكم الثاني بطريق التبعية واللزوم ولم يكن على النيابة أن تجدده. أما إذا حصل إلغاء الحكم المعارض فيه أو تعديله فيتعين على النيابة أن تجدد استئنافها لأن الحكم الغيابي المعارض فيه قد أمحي ولا أثر له واستتبع زواله زوال استئناف النيابة له.