⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 11 لسنة 47 قضائية

النقض الجنائي 1977-4-17 سنة المكتب الفني: 28
ملخص / وقائع الدعوى: حكم

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ بيانات الحكم - بيانات التسبيب
⚖️ خطأ
⚖️ رابطة السببية
⚖️ قتل خطأ

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة السيد محمد عادل مرزوق نائب رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين أحمد فؤاد جنينه وبعيش محمد رشدي وأحمد علي موسى ومحمد وجدي عبد الصمد.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إن الحكم المطعون فيه وإن جاء خالياً في صلبه من ذكر المادة التي طبقتها المحكمة إلا أنه قضى بتأييد الحكم الابتدائي لأسبابه وللأسباب الأخرى التي أوردها، ولما كان الحكم الابتدائي قد سجل في صلبه أنه يطبق على المتهم المادة التي طلبتها النيابة والتي بينها في صدر أسبابه فلا يصح نقضه، إذ أن أخذه بأسباب الحكم الابتدائي فيه ما يتضمن بذاته المادة التي عوقب المتهم بها.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
إنزال الطاعن الأسلاك الكهربائية القديمة حتى أصبحت قريبة من الأرض وانصرافه دون أن يفصل التيار الكهربائي عنها فاصطدم بها المجني عليه أثناء محاولته العبور وصعقه التيار الكهربائي مخلفاً به آثار حرق كهربائي يتوافر به الخطأ في حقه وتتحقق به رابطة السببية بين هذا الخطأ وبين النتيجة وهي وفاة المجني عليه.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه تسبب خطأ في قتل....... وكان ذلك ناشئا عن إهماله وعدم احترازه بان ترك الأسلاك الكهربائية متدلية إلى بعد قليل من سطح الأرض ولم يفصل عنها التيار الكهربائي فلامست المجني عليه وحدثت به الإصابات الموصوفة بالتقرير الطبي والتي أودت بحياته وطلبت معاقبته بالمادة 238/1 من قانون العقوبات. وادعى والد المجني عليه مدنيا قبل المتهم والمسئول عن الحقوق المدنية بمبلغ قرش صاغ على سبيل التعويض المؤقت. ومحكمة جنح المنصورة الجزئية قضت حضوريا عملا بمادة الاتهام بحبس المتهم سنة مع الشغل وكفالة خمسة جنيهات لوقف التنفيذ وألزمته والمسئول عن الحقوق المدنية بأن يدفعا للمدعي بالحقوق المدنية مبلغ قرش صاغ على سبيل التعويض المؤقت والمصاريف. فاستأنف المحكوم عليه، ومحكمة المنصورة الابتدائية - بهيئة استئنافية - قضت حضوريا بقبول الاستئناف شكلا وفي الموضوع بتعديل الحكم المستأنف والاكتفاء بحبس المتهم ستة أشهر مع الشغل وتأييده فيما عدا ذلك. فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض.... إلخ.