⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 4 لسنة 47 قضائية

النقض الجنائي 1977-4-17 سنة المكتب الفني: 28
ملخص / وقائع الدعوى: دفاع

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ تبديد
⚖️ الاخلال بحق الدفاع - ما يوفره

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة السيد محمد عادل مرزوق نائب رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين أحمد فؤاد جنينة وبعيش محمد رشدي وأحمد علي موسى ومحمد وجدي عبد الصمد.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
لما كان يبين من الاطلاع على محضر جلسة 19 نوفمبر سنة 1974 التي نظرت فيها المعارضة الابتدائية أن الطاعن من حضر وأنكر التهمة وأثبت أن صحة اسمه "... ... ..." وقدم بطاقة حيازة بهذا الاسم كما قدم قسائم سداد الأموال الأميرية وإيصال توريد أقطان غير ثابت به خصم مطلوبات هيئة الإصلاح الزراعي مما مفاده عدم وجود علاقة بينه وبين هيئة الإصلاح التي تخصم مطلوباتها قيمة الأطيان الموردة، فقررت المحكمة تأجيل نظر الدعوى لجلسة 3 ديسمبر سنة 1974 لإعلان محرر المحضر وبهذه الجلسة حضر الطاعن ولم يحضر الشاهد فقضت المحكمة بقبول المعارضة شكلاً وفي الموضوع برفضها وتأييد الحكم المعارض فيه. وإذ استأنف الطاعن هذا الحكم ونظرت المحكمة الاستئنافية الدعوى بجلسة 29 يناير سنة 1975 حضر الطاعن وتمسك بدفاعه وبأنه غير المعني بالحجز وقدم بطاقة عائلية إلا أن المحكمة قضت بجلسة 5 مارس سنة 1975 بقبول الاستئناف شكلاً وبرفضه موضوعاً وتأييد الحكم المستأنف. لما كان ذلك، وكان يبين من مدونات الحكمين المستأنف والمطعون فيه المؤيد له لأسبابه أنهما لم يعرضا لدفاع الطاعن بانتفاء صلته بالحجز وبالأرض المحجوز على زراعتها، وكان هذا الدفاع جوهرياً في الدعوى إذ قد يتغير بتحقيقه وجه الرأي فيها فإن الحكم المطعون فيه يكون معيباً بالقصور فضلاً عن الإخلال بحق الدفاع مما يستوجب نقضه والإحالة.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه بدد الأشياء المبينة وصفا وقيمة بالمحضر والمحجوز عليها إداريا لصالح الإصلاح الزراعي والتي لم تسلم إليه إلا على سبيل الوديعة لحراستها وتقديمها في اليوم المحدد للبيع فاختلسها لنفسه إضرارا بالدائن الحاجز. وطلبت معاقبته بالمادتين 341 و342 من قانون العقوبات. ومحكمة دكرنس الجزئية قضت غيابيا عملا بمادتي الاتهام بحبس المتهم شهرين مع الشغل وكفالة عشرة جنيهات لوقف التنفيذ. عارض، وقضي في معارضته بقبولها شكلا وفي الموضوع برفضها وتأييد الحكم المعارض فيه. فاستأنف، ومحكمة المنصورة الابتدائية - بهيئة استئنافية - قضت حضوريا بقبول الاستئناف شكلا وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف، فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض... إلخ.