الطعن رقم 3 لسنة 47 قضائية
النقض الجنائي
1929-12-12
سنة المكتب الفني: 1
ملخص / وقائع الدعوى:
انتهاك حرمة ملك الغير
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ انتهاك حرمة ملك الغير
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة عبد العزيز فهمي رئيس المحكمة.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
يجب لتطبيق المادة 323 عقوبات أن يكون قصد الفاعل من دخول العقار هو منع الحيازة المقرون بالقوة. فإذا لم يتبين عزم الفاعل على الاعتماد على القوة في منع الحائز للعقار من حيازته فلا جريمة، بل تكون الواقعة هي واقعة تعرض مدني محض. ويعتبر نقصاً في البيان موجباً لنقض الحكم خلوه من ذكر أن منع الحيازة كان بطريق القوة أو أن التعرض كان مقترناً بقصد الاعتماد على القوة.