الطعن رقم 311 لسنة 46 قضائية
النقض الجنائي
1929-1-10
سنة المكتب الفني: 1
ملخص / وقائع الدعوى:
اشتراك
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ تغيير وصف التهمة
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة عبد العزيز فهمي رئيس المحكمة وبحضور مسيو سودان ومحمد لبيب عطية وزكى برزي وحامد فهمي.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إذا رفعت الدعوى على متهم باعتباره شريكاً بالاتفاق والمساعدة لمتهم آخر هو الذي قارف جريمة القتل بإطلاق العيار الناري على القتيل وسمعت المحكمة دفاعه على هذا الوجه فلا يجوز لها عند إصدارها الحكم أن تعتبره أنه هو الفاعل الأصلي المطلق للعيار بنفسه. لأن عملها هذا ليس مجرد تعديل لوصف الأفعال المسندة للمتهم (مما تملكه بمقتضى المادة 40 من قانون تشكيل محاكم الجنايات بلا سبق تنبيه) بل هو تعديل لنفس التهمة يقتضى تنبيه الدفاع إليه وإلا كان هناك إخلال بحق الدفاع مبطل للحكم.