⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 368 لسنة 29 قضائية

النقض المدني 1964-3-26 سنة المكتب الفني: 15
ملخص / وقائع الدعوى: نظرية الحوادث الطارئة

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ المرسوم بقانون 178 لسنة 1952 - تطبيق نظرية الحوادث الطارئة
⚖️ نظرية الحوادث الطارئة
⚖️ التزامات المشترى - الوفاء بالثمن - تطبيق نظرية الحوادث الطارئة
⚖️ اثر نظرية الحوادث الطارئة
⚖️ تطبيق نظرية الحوادث الطارئة

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة محمود القاضى وحضور محمود توفيق اسماعيل ومحمد عبد اللطيف وحافظ محمد بدوى وصبرى فرحات .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
لا يجوز الإستناد في نفى الإرهاق الذي تتطلبه المادة 147/2 مدني إلى أنه لم يترتب على قانون الإصلاح الزراعي انخفاض في أثمان الأراضي التي لم يجر الإستيلاء عليها ذلك أن المشرع قد أقر في المذكرة الإيضاحية للقانون رقم 452 لسنة 1953 بأنه ترتب على صدور قانون الإصلاح الزراعي رقم 178 لسنة 1952 انخفاض أثمان الأراضي الزراعية عامة، كما أقرت بذلك وزارة المالية في المذكرة المقدمة منها إلى مجلس الوزراء والتي وافق عليها المجلس بجلسته المنعقدة في 11 من أغسطس سنة 1953.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
يجب أن ينظر عند تقدير الإرهاق الذي ترتب على الحادث الطارئ إلى ذات الصفقة التي أبرم بشأنها العقد مثار النزاع. ومن ثم فإنه لتقدير ما إذا كان قد ترتب على صدور قانون الإصلاح الزراعي إرهاق للمدين بالمعنى الذي يتطلبه القانون في الفقرة الثانية من المادة 147 من القانون المدني يتعين على المحكمة أن تبحث أثر هذا القانون على الصفقة محل التعاقد وتتبين ما إذا كان قد انخفض ثمن هذه الصفقة نتيجة صدور القانون المذكور أو لم ينخفض ومدى ما سببه هذا الانخفاض - في حالة تحقق حصوله - من إرهاق للمدين، إذ يشترط في الإرهاق الذي يصيب المدين في تنفيذ التزامه من جراء الحادث الطارئ أن يكون من شأنه تهديده بخسارة فادحة، ولذلك فإن الخسارة المألوفة في التعامل لا تكفى لإعمال حكم الظروف الطارئة.
📌 المبدأ / الفقرة (3)
صدور قرار من مجلس الوزراء بمنح بعض التسهيلات لمشتري أراضى الحكومة لا يمنع من إفادة المشتري من تطبيق حكم الفقرة الثانية من المادة 147 من القانون المدني على حالته إذا ما ثبت أن هذا التيسير لم يجد في رد إلتزامه المرهق إلى الحد المعقول.
📌 المبدأ / الفقرة (4)
في حالة إعمال حكم الفقرة الثانية من المادة 147 من القانون المدني على عقود البيع التي يكون فيها الثمن مقسطاً يجب على القاضي ألا يعمل الجزاء المنصوص عليه في هذه الفقرة إلا بالنسبة للقسط أو الأقساط التي يثبت له أن أداء المشتري لها قد أصبح بسبب وقوع الطارئ غير المتوقع مرهقاً له بحيث يهدده بخسارة فادحة، أما باقي الأقساط المستقبلة فإن القاضي لا يعمل في شأنها هذا الجزاء إذا تبين أن هناك إحتمالاً لزوال أثر هذا الطارئ عند إستحقاقها ويكون شأن الأقساط في ذلك شأن الأداءات في عقود المدة من حيث التأثر بالظروف الطارئة، كما أنه لا يجوز إعمال حكم الظروف الطارئة على الأقساط التى تكون قد حلت قبل وقوع الحادث الطارئ وقصر المدين فى الوفاء بها حتى وقع الحادث، ذلك أنه يشترط لتطبيق النظرية ألا يكون تراخى تنفيذ الإلتزام إلى ما بعد وقوع الظرف الطارئ راجعاً إلى خطأ المدين.