⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 2680 لسنة 46 قضائية

النقض الجنائي 1930-1-30 سنة المكتب الفني: 1
ملخص / وقائع الدعوى: دفاع

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ دفاع
⚖️ قرار الحفظ

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة عبد العزيز فهمي رئيس المحكمة.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
متى كانت الجريمة المنسوبة للمتهم هي جنحة، وكان تكليفه بالحضور للمحاكمة عليها قد تم في الميعاد القانوني، فعليه أن يحضر ليدافع عن نفسه بشخصه أو بواسطة محام يصحبه، وليس له أن يجبر المحكمة على تأجيل نظر الدعوى حتى يستعد هو أو محاميه.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
أوامر الحفظ المنصوص عليها بالمادة 42 من قانون تحقيق الجنايات هي من الأعمال القضائية الواجب أن تكون ثابتة بالكتابة الصريحة ومؤرخة وموقعاً عليها من الموظف المختص بإصدارها. فلا يقبل الاستدلال عليها، لا بشهادة الشهود، ولا بالاستنتاج من أعمال أخرى إدارية كانت أو قضائية، إلا إذا كان العمل يلزم عنه هذا الحفظ حتماً وبالضرورة العقلية كصورة التقرير بعد التحقيق برفع دعوى البلاغ الكاذب؛ إذ هذا التقرير دال بلفظه وبطريق اللزوم العقلي على أن من اتهمهم المبلغ هم بريئون مما اتهمهم به ولا شائبة عليهم فيه، وأن النيابة إنما ترى محاكمة من اتهمهم ظلماً وزوراً، ففي مثل هذه الصورة - ولعلها الوحيدة - يكون الحفظ ضمنياً ويكون صحيحاً منتجاً آثاره.