الطعن رقم 2675 لسنة 46 قضائية
النقض الجنائي
1929-12-5
سنة المكتب الفني: 1
ملخص / وقائع الدعوى:
دفاع
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ استدلال
⚖️ دفاع
⚖️ مسائل عامة
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة عبد العزيز فهمي رئيس المحكمة.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إذا قررت المحكمة الاستئنافية بعد انتهاء المرافعة في الدعوى تأجيل النطق بالحكم لجلسة أخرى مع ضم قضية أخرى ثم حكمت ببراءة المتهم وبرفض الدعوى المدنية معتمدة على ما استخلصته هي وحدها من أوراق القضية المضمومة وقع حكمها هذا باطلاً لإخلاله بحقوق دفاع المدعي بالحق المدني إذ كان ينبغي لها أن تفتح له باب المرافعة وتمكنه من الإطلاع على القضية التي أمرت بضمها ليبدى دفاعه عما عساه يوجد بملفها من الأوراق.