الطعن رقم 2666 لسنة 46 قضائية
النقض الجنائي
1929-12-5
سنة المكتب الفني: 1
ملخص / وقائع الدعوى:
بلاغ كاذب
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ بلاغ كاذب
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة عبد العزيز فهمي رئيس المحكمة.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
لا يكفي في إثبات جريمة البلاغ الكاذب أن تقتصر المحكمة في حكمها على قولها "إن التهمة ثابتة من التحقيقات وشهادة الشهود الذين سمعوا بالجلسة". لأن هذا التسبيب في غاية القصور والإبهام إذ لم تذكر فيه المحكمة شيئاً من تفصيل تلك التحقيقات أو شهادة الشهود يقنع المطلع بأن البلاغ كاذب. وعلى افتراض كفاية هذا البيان لإفادة كذب البلاغ فإن مجرد الكذب لا يستلزم حتماً سوء القصد بل لابد من إقامة دليل خاص يدل عليه ما دام أنه ركن أصيل من أركان الجريمة.