⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 2664 لسنة 46 قضائية

النقض الجنائي 1929-12-5 سنة المكتب الفني: 1
ملخص / وقائع الدعوى: قانون

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ تطبيق
⚖️ جريمة
⚖️ رأفة

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة عبد العزيز فهمي رئيس المحكمة.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إن كل ما قصده الشارع من قانون 19 أكتوبر سنة 1925 إنما هو مجرد تخفيف العبء عن محاكم الجنايات بإحلال محاكم الجنح محلها في نظر بعض الجنايات القليلة الأهمية التي تحكم فيها محاكم الجنايات عادة بعقوبة الجنحة ولم يكن من قصده البتة تغيير وصف الجنايات التي أحالها على محكمة الجنح ونقلها من جناية إلى جنحة. فإذا طبقت محكمة الجنح المادة 204/2 عقوبات على متهم بإحداث عاهة مستديمة مع مراعاة المادة 17 من قانون العقوبات فإنه لا يجوز لها الحكم بأقل من ستة أشهر حبساً بسيطاً. فإذا حكمت بأقل من ذلك كان حكمها باطلاً واجباً نقضه وتعين تطبيق القانون.