الطعن رقم 2654 لسنة 46 قضائية
النقض الجنائي
1929-12-5
سنة المكتب الفني: 1
ملخص / وقائع الدعوى:
انتهاك حرمة ملك الغير
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ انتهاك حرمة ملك الغير
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة عبد العزيز فهمي رئيس المحكمة.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
القانون يعاقب على التعدي على مجرد الحيازة الفعلية بقطع النظر عما إذا كان سببها الملكية - مفرزة كانت أو شائعة - أم كان سببها أمراً آخر غير الملكية.