الطعن رقم 2645 لسنة 46 قضائية
النقض الجنائي
1929-11-28
سنة المكتب الفني: 1
ملخص / وقائع الدعوى:
دفاع
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ دفاع
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة عبد العزيز فهمي رئيس المحكمة.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إذا حضر المتهم ومعه محاميه جلسة مرافعة أمام المحكمة الاستئنافية وحكمت هذه المحكمة في الدعوى بعد أن سمعت دفاع محامي المدعي بالحق المدني وقبل أن يبدي محامي المتهم دفاعه فإن حكمها يقع باطلاً ويتعين نقضه لما وقع في إجراءات المحاكمة من إخلال بحقوق الدفاع.