الطعن رقم 2641 لسنة 46 قضائية
النقض الجنائي
1929-11-28
سنة المكتب الفني: 1
ملخص / وقائع الدعوى:
محكمة الموضوع
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ تحقيق
⚖️ دليل
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة عبد العزيز فهمي رئيس المحكمة.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
لمحكمة الموضوع أن تعتمد على أي دليل تستخلصه من ظروف القضية ومن أي تحقيق جرى فيها لا فرق بين ما تباشره هي بنفسها وبين ما باشره رجال الضبطية القضائية.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
لا يصح الطعن لأول مرة أمام محكمة النقض ببطلان إجراءات التحقيق الابتدائي الحاصل أمام النيابة ما دام الطاعن لم يتمسك بهذا البطلان أمام محكمة أول درجة قبل سماع شهادة الشهود بالجلسة لأن تركه إياه مسقط لحقه فيه.