الطعن رقم 2639 لسنة 46 قضائية
النقض الجنائي
1929-11-28
سنة المكتب الفني: 1
ملخص / وقائع الدعوى:
وصف التهمة
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ تغيير وصف التهمة
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة عبد العزيز فهمي رئيس المحكمة.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إذا اتهم شخص بالشروع في السرقة من منزل مسكون تطبيقاً للمادتين 274 و278 عقوبات ورأت المحكمة أن تعتبر الواقعة دخولاً في منزل مسكون بقصد ارتكاب جريمة فيه وعاقبته على فعله هذا موصوفاً بهذا الوصف فلا مطعن عليها في هذا الحكم ما دام أن دخول المتهم المنزل كان موضع مناقشة بجلسة المحاكمة وما دامت المحكمة قد بينت في حكمها الأدلة التي أقنعتها بثبوت دخول المنزل بقصد ارتكاب جريمة فيه. وكذلك لا يطعن على هذا الحكم أن تكون المحكمة - عند ذكر المواد المنطبقة - ذكرت المادتين 274 و278 خطأ، بل هذا الخطأ المادي يكفي لاستدراكه أن تصححه محكمة النقض بذكر المواد المنطبقة.