الطعن رقم 2635 لسنة 46 قضائية
النقض الجنائي
1929-11-28
سنة المكتب الفني: 1
ملخص / وقائع الدعوى:
اختلاس
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ تبديد اشياء محجوزة
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة عبد العزيز فهمي رئيس المحكمة.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
لا يعاقب المالك للأشياء المحجوزة إذا لم يقدمها في اليوم المحدد لبيعها قضائياً ما دام أنه لم يكن حارساً عليها. لأن الحارس هو المكلف بتقديم الشئ الذي في حراسته للبيع دون المالك.