الطعن رقم 2621 لسنة 46 قضائية
النقض الجنائي
1929-11-21
سنة المكتب الفني: 1
ملخص / وقائع الدعوى:
نقض
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ تشديدها
⚖️ مدعى مدنى
⚖️ نقض وابرام
⚖️ دعوي مدنية
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة عبد العزيز فهمي رئيس المحكمة وبحضور كامل إبراهيم وكيل المحكمة وعبد العظيم راشد وعلام محمد وحامد فهمي.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
نقض الحكم نقضاً كاملاً لعيب جوهري فيه يعيد الدعوى العمومية إلى ما كانت عليه قبل المحاكمة الأولى ويصبح الحكم الأول لا أثر له مطلقاً فتنظر الهيئة الثانية الدعوى دون أن تتقيد بأي إجراء من الإجراءات السابقة. والقول بأن المتهم لا يصح أن يضار بسعي نفسه وإن كان يسلم به المنطق لأول وهلة إلا أنه يجب ألا يغيب عن الذهن أن طلب المتهم نقض الحكم بأكمله يفيد طلبه الرجوع إلى ما كانت عليه حالته قبل المحاكمة فيجب أن يتحمل جميع النتائج الاحتمالية لهذا الطلب.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
مركز المدعي المدني مرتبط بالدعوى الجنائية بمعنى أنه إذا نقض الحكم القاضي بتقدير تعويض له لبطلان جوهري فيه فإنه يعود إلى مركزه الأصلي قبل المحاكمة الجنائية الأولى وتعتبر دعواه المدنية أمام محكمة الإحالة دعوى جديدة يقدرها كيفما شاء دون التقيد بطلباته السابقة التي تعتبر أنها قد زالت بنقض الحكم الذي قدرها. اللهم إلا إذا صدر منه ما يفيد قبوله الحكم المنقوض، ففي هذه الحالة يكتسب الحكم المنقوض قوة الشئ المحكوم به بالنسبة للتعويض المدني. وعليه فإن محكمة الإحالة التي تملك تشديد العقوبة في الدعوى العمومية التي هي الأصل تملك بالتبعية زيادة التعويض الناشئ عن الجريمة المطروح أمامها النظر فيها وتقدير ظروفها ونتائجها.