الطعن رقم 2457 لسنة 46 قضائية
النقض الجنائي
1929-11-7
سنة المكتب الفني: 1
ملخص / وقائع الدعوى:
نقض
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ ضرب بسيط
⚖️ تغيير وصف التهمة
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة عبد العزيز فهمي رئيس المحكمة وبحضور كامل إبراهيم وكيل المحكمة ومسيو سودان ومصطفى محمد وحامد فهمي.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
اتهم شخص أمام محكمة الجنح بإحداث عاهة مستديمة بإصبع شخص آخر فبرأته المحكمة واستأنفت النيابة فقررت محكمة الاستئناف في أسباب حكمها أنها توافق على هذه التبرئة ولكنها تدين الطاعن في ضربه المجني عليه على رأسه ضرباً عجز بسببه عن أعماله زيادة على عشرين يوماً.
ومحكمة النقض قررت أن الضرب على الرأس هو غير الضرب على اليد، وليس بين الجناية التي كان الطاعن متهماً بها من قبل النيابة وبين الجريمة الجديدة أدنى علاقة ولا اشتراك في الفعل الذي يكون قد أحدث كلاً منهما، وأن ما أتى في الحكم هو تعديل للجريمة بالاعتياض عن الفعل المادي المكون لها بفعل آخر لم تشمله الشهادة التي اعتمدت عليها المحكمة، وأن ما ثبت بالحكم من جهة التهمة الأصلية وهي العاهة المستديمة يقتضي التبرئة منها بنص صريح تأييداً للحكم المستأنف وأن ما قضى به من العقوبة على التهمة الجديدة يتعين الحكم بإبطاله تطبيقاً للقانون.