⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 2456 لسنة 46 قضائية

النقض الجنائي 1929-11-14 سنة المكتب الفني: 1
ملخص / وقائع الدعوى: محكمة الموضوع

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ دليل

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة عبد العزيز فهمي رئيس المحكمة.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
من المسلم به قضاء وفقهاً أن للقاضي الجنائي أن يحقق كل دليل يطرح أمامه سواء من جانب المتهم أو من جانب سواه من الخصوم مهما كان نوع الدليل الذي يقدم إليه وأن يقدر قيمته من حيث صحته أو كذبه وإنتاجه في الدعوى أو عدم إنتاجه وأن يأخذ بنتيجة تحقيقه إما لمصلحة الذي قدم الدليل وإما عليه. فالقول إذن بأن المحكمة ليس لها أن تستفيد من ورقة قدمها المتهم للمضاهاة ولا من تقرير الخبير الذي قال بتزويرها بل كل ما لها هو استبعادهما عملاً بقانون المرافعات هو قول فيه افتيات ظاهر على سلطة القاضي الجنائي الذي له الحق المطلق في الاستفادة من جميع ما يعرض عليه من القرائن والأدلة أياً كان مصدرها.