الطعن رقم 2453 لسنة 46 قضائية
النقض الجنائي
1929-11-21
سنة المكتب الفني: 1
ملخص / وقائع الدعوى:
سرقة
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ تبديد اشياء محجوزة
⚖️ سرقة اشياء سلمت باختيار المجنى عليه
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة عبد العزيز فهمي رئيس المحكمة وبحضور كامل إبراهيم وكيل المحكمة وعبد العظيم راشد وعلام محمد وحامد فهمي.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
أعطى سيد خادمه حمارة وجحشاً لبيعهما في السوق فبادل بهما حمارة أخرى لم يقبلها المجني عليه فاضطر المتهم لأخذها ثم باعها.
لا يعتبر عمل الخادم سرقة لأن الحمارة الأخيرة دخلت في حوزته بعد أن رفضها المجني عليه فهي لم تؤخذ خلسة. والأخذ خلسة من أركان جريمة السرقة. كذلك لا يعتبر خيانة أمانة لأن من أركان هذه الجريمة أن يقع تسليم الشئ المبدد على وجه من الوجوه المنصوص عليها بالمادة 296ع على سبيل الحصر، والحمارة الأخيرة لم تسلم للمتهم لغرض من تلك الأغراض بل هي بقيت عنده لعدم قبول المجني عليه إضافتها لملكه بدلاً من حمارته التي أذن المتهم في بيعها.