⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 2451 لسنة 46 قضائية

النقض الجنائي 1929-11-21 سنة المكتب الفني: 1
ملخص / وقائع الدعوى: اشتباه

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ متشردون ومشتبه فيهم
⚖️ المواد 87و175-179و185-189 تحقيق
⚖️ مراقبة البوليس

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة عبد العزيز فهمي رئيس المحكمة وبحضور كامل إبراهيم وكيل المحكمة وعبد العظيم راشد وعلام محمد وحامد فهمي.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
أنذر شخص إنذار مشتبه فيه ثم ارتكب سرقة فاتهمته النيابة بالسرقة وبأنه عاد للاشتباه لارتكابه هذه السرقة رغم إنذاره إنذار مشبوه فحكمت محكمة أول درجة عليه في التهمة الأولى بالحبس شهرين وفي الثانية بوضعه تحت مراقبة البوليس مدة سنة فاستأنف فقضت المحكمة الاستئنافية بتعديل الحكم المستأنف والاكتفاء بحبس المتهم شهراً مع الشغل فرفعت النيابة نقضاً فرأت محكمة النقض أن المحكمة الاستئنافية مع أنها أدانت المتهم في التهمتين لم تحكم عليه بالعقوبة المقررة قانوناً للتهمة الثانية وهي المراقبة الخاصة المنصوص عليها كعقوبة أصلية بالفقرة الأخيرة من المادة السادسة من القانون رقم 24 لسنة 1923 مع أن الحكم بها كان متعيناً بمقتضى المادة التاسعة من القانون المذكور. لكن محكمة النقض وجدت أيضاً أن المحكمة الجزئية كانت قد حكمت بالمراقبة العادية والمتهم هو الذي استأنف الحكم دون النيابة. ومن أجل ذلك لم تصحح الحكم بإيجاب المراقبة الخاصة على المتهم بل اكتفت في التصحيح بالمراقبة العادية البسيطة التي حكمت بها المحكمة الجزئية.