الطعن رقم 2446 لسنة 46 قضائية
النقض الجنائي
1929-11-21
سنة المكتب الفني: 1
ملخص / وقائع الدعوى:
خيانة الامانة
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ تبديد اشياء محجوزة
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة عبد العزيز فهمي رئيس المحكمة وبحضور كامل إبراهيم وكيل المحكمة وعبد العظيم راشد وعلام محمد وحامد فهمي.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إذا قضت محكمة أول درجة ببراءة متهم في تبديد أشياء استناداً إلى أمور استخلصت منها عدم توفر نية التبديد عنده ثم جاءت المحكمة الاستئنافية فألغت هذا الحكم وقضت بالإدانة دون أن تبين في حكمها ما يدل على توفر نية التبديد لديه كان في حكمها قصور في البيان وفي الرد على أسباب حكم البراءة يجعله معيباً متعيناً نقضه.