⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 2439 لسنة 46 قضائية

النقض الجنائي 1929-11-21 سنة المكتب الفني: 1
ملخص / وقائع الدعوى: غش

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ اشربة ومأكولات

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة عبد العزيز فهمي رئيس المحكمة وبحضور كامل إبراهيم وكيل المحكمة وعبد العظيم راشد وعلام محمد وحامد فهمي.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إذا اتهم متهم بعرضه أشربة مغشوشة للبيع بأن أضاف إليها مواد ضارة بالصحة وحكمت المحكمة بإدانته وطبقت عليه المادة 229 عقوبات بدون أن تبين في حكمها نوع المواد التي كان يضيفها إلى الأشربة المتهم هو بغشها فإن الحكم يكون باطلاً واجباً نقضه. لأن كون المواد التي يخلط بها الشراب ضارة بالصحة هو ركن أساسي من أركان الجريمة المنصوص عليها بالمادة 229ع، فلابد لتطبيق هذه المادة من بيان المواد التي خلط بها المشروب حتى يمكن النظر فيما إذا كانت هي ضارة حقيقة بالصحة أو لا، وإلا لامتنع على محكمة النقض أن تؤدي مأموريتها من جهة مراقبة صحة تطبيق القانون.