الطعن رقم 2437 لسنة 46 قضائية
النقض الجنائي
1929-11-21
سنة المكتب الفني: 1
ملخص / وقائع الدعوى:
قذف
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ دعوى عمومية
⚖️ سب
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة عبد العزيز فهمي رئيس المحكمة وبحضور كامل إبراهيم وكيل المحكمة وعبد العظيم راشد وعلام محمد وحامد فهمي.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
لا يشترط القانون المصري في رفع الدعوى العمومية بسب أو قذف إذن المجني عليه فيها كما اشترط هذا الإذن في محاكمة الزانية بالمادة 235 عقوبات. فتنازل المجني عليه في قذف أو سب عن شكواه أو عن دعواه المدنية لا يمنع النيابة من رفع الدعوى العمومية أو السير فيها.