الطعن رقم 2436 لسنة 46 قضائية
النقض الجنائي
1929-11-21
سنة المكتب الفني: 1
ملخص / وقائع الدعوى:
قضاة
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ قاضى الاحالة
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة عبد العزيز فهمي رئيس المحكمة وبحضور كامل إبراهيم وكيل المحكمة وعبد العظيم راشد وعلام محمد وحامد فهمي.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
لا يجوز الطعن من المدعي بالحق المدني في قرار قاضي الإحالة الصادر بتقديم دعوى جنائية للمحكمة الجزئية عملاً بقانون 19 أكتوبر سنة 1925 الذي أجاز إحالة بعض الجنايات على محاكم الجنح متى كانت مقترنة بأعذار قانونية أو بظروف مخففة.