الطعن رقم 365 لسنة 29 قضائية
النقض المدني
1964-3-19
سنة المكتب الفني: 15
ملخص / وقائع الدعوى:
وكالة
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ حظر تعامل المحامين مع موكليهم فى الحقوق المتنازع عليها
⚖️ بيع الحقوق المتنازع عليها
⚖️ احوال عدم التجزئة
⚖️ عيوب التدليل - القصور - ما يعد كذلك
⚖️ الخصوم فى الدعوى - حضور الخصوم وتمثيلهم فى الدعوى
⚖️ حظر تعامل المحامى فى الحقوق المتنازع عليها
⚖️ اثار الوكالة - التزامات الوكيل
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة عبد السلام بلبع وحضور محمود توفيق اسماعيل ولطفى على وحافظ محمد بدوى وابراهيم الجافى .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
رافع الدعوى له مطلق الحرية فى تحديد نطاق الخصومة من حيث الخصوم فيها إلا إذا أوجب عليه القانون إختصام أشخاص معينين فيها ، ولا يغير من هذا النظر أن يكون موضوعها غير قابل للتجزئة .
📌 المبدأ / الفقرة (2)
تحظر المادة 472 من القانون المدني على المحامين التعامل مع موكليهم في الحقوق المتنازع فيها إذا كانوا هم الذين يتولون الدفاع عنها سواء كان التعامل بأسمائهم أو باسم مستعار وإلا كان العقد باطلاً. فإذا كان الثابت من عقد البيع أن الطاعن قد اشترى العقار المبين فيه بصفته ولياً طبيعياً على ولديه القاصرين وهما ليسا ممن تضمنهم الحظر الوارد بالمادة المذكورة فلا يكون العقد باطلاً إلا إذا ثبت أنهما كانا أسما مستعاراً لوالدهما الطاعن الأول. فإذا كان الطاعنان قد تمسكا أمام محكمة الاستئناف بأن الحكم المستأنف الذي أيده الحكم المطعون فيه لم يبين ما إذا كان اسم المشتريين مستعاراً من عدمه، وكان ذلك دفاعاً جوهرياً يتغير به وجه الرأي في الدعوى، فإن الحكم المطعون فيه إذا أغفل الرد على هذا الدفاع وقضى بالبطلان دون التثبت من أن المشتريين كانا أسماً مستعاراً للطاعن يكون مشوباً بالقصور والخطأ في تطبيق القانون.