⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 243 لسنة 46 قضائية

النقض الجنائي 1976-6-14 سنة المكتب الفني: 27
ملخص / وقائع الدعوى: عقوبة

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ ايقاف تنفيذ الاحكام
⚖️ زراعة
⚖️ وقف تنفيذ العقوبة

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة السيد المستشار حسن علي المغربي نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين: محمد صلاح الدين الرشيدي، وقصدي اسكندر عزت، وفاروق محمود سيف النصر، ومحمد صفوت القاضي.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إن المادة 55 من قانون العقوبات حين نصت على جواز وقف تنفيذ العقوبة عند الحكم في جناية أو جنحة بالحبس أو الغرامة إنما عنت العقوبات الجنائية بالمعنى الحقيقي دون الجزاءات الأخرى التي تعتبر عقوبات بحتة حتى لو كان فيها معنى العقوبة. لما كان ذلك، وكانت عقوبة تلقيح النباتات الموجودة بالحديقة المنشأة بغير الطريق القانوني - المنصوص عليها في المادة 100 من القانون رقم 53 لسنة 1966 سالف الذكر - والتي عبر عنها الحكم المطعون فيه - بالإزالة - لا تعتبر عقوبة بحتة - وإن بدا أنها تتضمن معنى العقوبة، إذ المقصود بها - رد الأرض الزراعية إلى الحالة التي كانت عليها قبل المخالفة وإزالة أثرها، فإن الحكم المطعون فيه إذ أمر بوقف تنفيذها دون تمييز بينها وبين عقوبة الغرامة المقضي بها يكون قد أخطأ صحيح القانون مما يعيبه ويستوجب تصحيحه بإلغاء ما أمر به من وقف التنفيذ لجزاء الإزالة.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة المطعون ضده بأنه في يوم 13 يونيه سنة 1973 بدائرة مركز السنطة محافظة الغربية: أنشأ حديقة كروم قبل الحصول على ترخيص. وطلبت عقابه بالمادتين 59 و100 من القانون رقم 53 لسنة 1966 وقرار الزراعة. ومحكمة جنح السنطة الجزئية قضت حضوريا عملا بمادتي الاتهام بتغريم المتهم عشرة جنيهات والإزالة. فاستأنف المتهم هذا الحكم. ومحكمة طنطا الابتدائية (بهيئة استئنافية) قضت حضوريا بقبول الاستئناف شكلا ورفضه موضوعا وتأييد الحكم المستأنف وأمرت بإيقاف تنفيذ العقوبة لمدة ثلاث سنوات تبدأ من تاريخ الحكم. فطعنت النيابة العامة في هذا الحكم بطريق النقض ..... إلخ.