الطعن رقم 2425 لسنة 46 قضائية
النقض الجنائي
1929-11-14
سنة المكتب الفني: 1
ملخص / وقائع الدعوى:
حكم
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ حكم غيابى
⚖️ معارضة
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة عبد العزيز فهمي رئيس المحكمة.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
جرى قضاء محكمة النقض على عدم اندماج الحكم الغيابي في الحكم الصادر باعتبار المعارضة فيه كأن لم تكن وبجواز الطعن في كل منهما بطريق النقض في ميعاده على أن يقدم الطاعن فيما يطعن فيه منهما أوجه الطعن الخاصة به.