الطعن رقم 2424 لسنة 46 قضائية
النقض الجنائي
1929-11-14
سنة المكتب الفني: 1
ملخص / وقائع الدعوى:
اثبات
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ اختلاس اشياء مودعة او مؤجرة او معارة
⚖️ اختلاس امانة
⚖️ شهادة
⚖️ رد القضاة والمحققين والشهود
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة عبد العزيز فهمي رئيس المحكمة.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إن المادة 198 من قانون المرافعات لا تعتبر الخصومة سبباً من أسباب رد الشاهد وتجريحه.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
للمحكمة الجنائية السلطة المطلقة في تقدير شهادة الشهود.
📌 المبدأ / الفقرة (3)
القضاء مستقر - فيما يتعلق بجريمة الاختلاس - على أنه متى ثبت على المتهم عدم استعماله المبلغ المسلم إليه في الغرض المتفق عليه ولم يرد المبلغ إلا بعد الشكوى في حقه وثبت كذلك قيام نية الاختلاس عنده فإن تسديد المبلغ المختلس لا يرفع الجريمة عنه، بل قد يكون سبباً للتخفيف.