الطعن رقم 2421 لسنة 46 قضائية
النقض الجنائي
1929-11-14
سنة المكتب الفني: 1
ملخص / وقائع الدعوى:
قذف
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ شخصية معنوية
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة عبد العزيز فهمي رئيس المحكمة.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
الشركات التجارية هي أشخاص معنوية. والقذف الذي يحصل في حقها بطريق النشر هو قذف يلحق القائمين بإدارتها فيكون معاقباً عليه قانوناً. على أنه لمحكمة الموضوع أن تستخلص في حكمها أن المقصود بالقذف هو شخص مديرها بعينه. واستخلاصها هذا مسألة موضوعية لا رقابة لمحكمة النقض عليها فيه.