الطعن رقم 2417 لسنة 46 قضائية
النقض الجنائي
1929-11-14
سنة المكتب الفني: 1
ملخص / وقائع الدعوى:
دفاع
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ تحقيق
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة عبد العزيز فهمي رئيس المحكمة.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
منع النيابة محامي المتهم من حضور التحقيق لا يبطله ولا يعيب الحكم. لأن القانون من جهة لا يحتم حضور محامي المتهم معه، ولأنه أجاز للنيابة من جهة أخرى أن تجري التحقيق في غيبة المتهم متى رأت لزوماً لذلك لإظهار الحقيقة.