الطعن رقم 2414 لسنة 46 قضائية
النقض الجنائي
1930-1-2
سنة المكتب الفني: 1
ملخص / وقائع الدعوى:
معارضة
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ معارضة
⚖️ المواد 87و175-179و185-189 تحقيق
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة عبد العزيز فهمي رئيس المحكمة.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إذا حكم غيابياً على متهم في جنحة وعارض ثم حضر جلسة المعارضة الأولى وتأجلت دعوى المعارضة المذكورة لجلسة أخرى تمت فيها المحاكمة في غيبة المعارض فالحكم الصادر في هذه الحالة يعتبر حكماً غيابياً وإن كان مما لا تصح المعارضة فيه ويجب إعلانه للمحكوم عليه. ومدة ميعاد استئنافه لا تحتسب إلا من تاريخ هذا الإعلان، إذ المجمع عليه فقهاً وقضاء هو عدم الأخذ في المواد الجنائية بأحكام الحضور والغياب وثبوت الغيبة المقررة في المواد المدنية. والمعول عليه في تلك المواد لمعرفة وصف الحكم إنما هو حضور المتهم جلسة المحاكمة وعدم حضوره فيها فيكون الحكم حضورياً إذا حضرها وغيابياً إذا لم يحضرها ولو كان حضر جلسة أخرى سابقة عليها.