الطعن رقم 2404 لسنة 46 قضائية
النقض الجنائي
1929-11-14
سنة المكتب الفني: 1
ملخص / وقائع الدعوى:
سرقة
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ سرقة اشياء سلمت باختيار المجنى عليه
⚖️ مسائل عامة
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة عبد العزيز فهمي رئيس المحكمة.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
السرقة قانوناً هي اختلاس السارق ملك غيره بدون رضائه. فإذا سلم شخص باختياره شخصاً آخر سند دين لاستعماله في أمر معين فتصرف في هذا السند لمصلحته هو ثم اتهم متسلم السند بسرقته لعدم رده لصاحبه وحكمت المحكمة بإدانته ولم تبين بحكمها كيف اعتبرت التصرف في السند المسلم إليه برضاء صاحبه سرقة بالمعنى القانوني كان في حكمها قصور عن بيان الواقعة بياناً كافياً. وهذا موجب لنقضه.