الطعن رقم 2402 لسنة 46 قضائية
النقض الجنائي
1929-11-7
سنة المكتب الفني: 1
ملخص / وقائع الدعوى:
نقض
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ تعويض ورد
⚖️ توافق
⚖️ نقض وابرام
⚖️ اشتراك فى سرقة
⚖️ ضرب من عصابة مسلحة
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة عبد العزيز فهمي رئيس المحكمة وبحضور كامل إبراهيم وكيل المحكمة ومسيو سودان ومصطفى محمد وحامد فهمي.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
تغيير اسم الطاعن سهواً بتقرير أسباب الطعن لا يمنع من قبول الطعن شكلاً ما دام واضحاً للمحكمة اسم الطاعن الحقيقي.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
المادة 207 عقوبات الخاصة بالتجمهر متصلة بنصها بالمادتين 205 و206 عقوبات فلا تطبق إذن إلا في الضرب أو الجرح الوارد ذكرهما فيهما.
📌 المبدأ / الفقرة (3)
ليس يطعن على الحكم أن المحكمة لم تخصص فيه لكل مدع مدني نصيبه في التعويض المقضي به. إذ الشأن في تقسيم المبلغ الكلي المقضي به على المتهم بين المدعين بالحق المدني هو لهؤلاء المدعين أنفسهم.
📌 المبدأ / الفقرة (4)
لا مطعن على الحكم إذا اعتبرت المحكمة متهماً ما فاعلاً أصلياً في تهمة أرادت النيابة بجلسة المرافعة فقط أن تعتبره مجرد شريك فيها. بل إن مثل هذا المطعن معدوم الفائدة ما دامت عقوبة الشريك كعقوبة الفاعل الأصلي في الجريمة التي هي موضوع الاتهام.