الطعن رقم 2400 لسنة 46 قضائية
النقض الجنائي
1929-11-7
سنة المكتب الفني: 1
ملخص / وقائع الدعوى:
عقوبة
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ مراقبة البوليس
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة عبد العزيز فهمي رئيس المحكمة وبحضور كامل إبراهيم وكيل المحكمة ومسيو سودان ومصطفى محمد وحامد فهمي.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
لا يجوز قانوناً الحكم بوضع النساء تحت مراقبة البوليس. ذلك بأنه وإن كانت المادة 277 من قانون العقوبات تجيز في حالة العود وضع المحكوم عليه بالحبس لسرقة تحت مراقبة البوليس ذكراً كان ذلك المحكوم عليه أو أنثى إلا أن المادة 31 من القانون رقم 24 لسنة 1923 التي منعت سريان أحكام هذا القانون على النساء وعلى الأطفال الذين تقل أعمارهم عن خمس عشرة سنة قد خصصت هذا العموم. وهذا القانون وإن كان عنوانه يفيد أنه خاص بالمتشردين والأشخاص المشتبه فيهم إلا أنه شامل لجميع أحكام مراقبة البوليس ومنها المراقبة التي يقضي بها بحسب أحكام قانون العقوبات سواء المنصوص عليها بالمادة 277 عقوبات أو غيرها.