الطعن رقم 2393 لسنة 46 قضائية
النقض الجنائي
1929-11-7
سنة المكتب الفني: 1
ملخص / وقائع الدعوى:
محكمة الموضوع
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ قصد جنائى
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة عبد العزيز فهمي رئيس المحكمة وبحضور كامل إبراهيم وكيل المحكمة ومسيو سودان ومصطفى محمد وحامد فهمي.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
محكمة الموضوع حرة في تفسير الأفعال وحملها - من جهة القصد الجنائي - على الوجهة التي تعتقدها. ولا يمنعها من ذلك إلا أن تكون تلك الأفعال لا تحتمل عقلاً التوجيه الذي تذهب هي إليه.