الطعن رقم 2390 لسنة 46 قضائية
النقض الجنائي
1929-11-7
سنة المكتب الفني: 1
ملخص / وقائع الدعوى:
تزوير
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ باعث
⚖️ بلاغ كاذب
⚖️ تزوير اوراق عرفية
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة عبد العزيز فهمي رئيس المحكمة وبحضور كامل إبراهيم وكيل المحكمة ومسيو سودان ومصطفى محمد وحامد فهمي.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إضافة أي توقيع مزور على أي عقد من العقود المعتبرة وخصوصاً الرسمية منها هي تزوير لا شك فيه حتى لو كان التوقيع لشاهد لا لأحد أطراف العقد.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
القصد الجنائي في جريمة البلاغ الكاذب هو إرادة إيقاع العقاب بالمبلغ في حقه. وعلى ذلك فلا يقبل الطعن ممن بلغ كذباً بأنه لم يكن يقصد من بلاغه إلا تأييد حقوقه في دعوى مدنية مقامة بينه وبين المجني عليه، لأن الأغراض المشروعة لا يجوز تأييدها بالمفتريات. والباعث على العمل الجنائي لا أهمية له متى استوفت الجريمة أركانها.