الطعن رقم 2386 لسنة 46 قضائية
النقض الجنائي
1929-11-7
سنة المكتب الفني: 1
ملخص / وقائع الدعوى:
حكم
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ تعويض ورد
⚖️ تسبيب الحكم
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة عبد العزيز فهمي رئيس المحكمة وبحضور كامل إبراهيم وكيل المحكمة ومسيو سودان ومصطفى محمد وحامد فهمي.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إذا حكمت المحكمة الابتدائية بعقوبة وتعويض على متهم بانية ذلك على أسباب واضحة وألغت المحكمة الاستئنافية هذا الحكم وبرأت المتهم ورفضت الدعوى المدنية قبله ولم تذكر بأسباب حكمها سوى قولها "وحيث إنه لا يوجد أي دليل قبل المتهم فيتعين براءته" كان حكمها هذا باطلاً. لأن تلك العبارة لا تصلح سبباً لإلغاء الحكم الابتدائي. بل كان يتعين على محكمة الاستئناف أن تتكلم على دليل الإدانة الذي ذكرته المحكمة الأولى وتبين ما فيه من ضعف وتفصل فصلاً صريحاً برأيها فيه أتأخذ به أم تنبذه. وذلك حتى لا يكون حكمها أشبه شئ بالتحكم الذي ينبغي ألا يشوب الأحكام القضائية.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
المناقشة في مقدار التعويض هي مناقشة في مسألة موضوعية صرف لا تصلح أن تكون محلاً للتظلم بطريق الطعن بالنقض.