الطعن رقم 2385 لسنة 46 قضائية
النقض الجنائي
1929-11-7
سنة المكتب الفني: 1
ملخص / وقائع الدعوى:
ارتكاب فصل فاضح
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ فعل فاضح
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة حضرة صاحب السعادة عبد العزيز فهمي باشا رئيس المحكمة وبحضور حضرات أصحاب العزة كامل إبراهيم بك وكيل المحكمة ومسيو سودان ومصطفى محمد بك وحامد فهمي بك مستشارين.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
العلانية ركن من أركان جريمة الفعل الفاضح إلا إذا كان ما اقترفه المتهم من فعل فاضح حاصلاً مع امرأة فإن العلانية في هذه الحالة تكون غير لازمة بنص المادة 241 عقوبات.