⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 358 لسنة 29 قضائية

النقض المدني 1964-4-2 سنة المكتب الفني: 15
ملخص / وقائع الدعوى: فوائد

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ الحساب الجارى - الفوائد عن الحساب الجارى
⚖️ عادات تجارية
⚖️ الفوائد المركبة
⚖️ سلطة محكمة الموضوع - فى استظهار العادات التجارية

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة عبد السلام بلبع وحضور محمود توفيق اسماعيل ومحمد عبد اللطيف مرسى وابراهيم الجافى وصبرى فرحات.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
مفاد المادتين 232 و233 من القانون المدني أن المشرع قد حرم الفوائد المركبة واستثني من ذلك ما تقضي به القواعد والعادات التجارية، كما أقر ما جرى عليه العرف بتجميد الفوائد في الحساب الجاري.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
صفة الحساب الجاري تزول عنه بإقفاله ويصبح الرصيد ديناً عادياً مما لا يجوز معه طبقاً للمادة 232 من القانون المدني تقاضي فوائد مركبة عنه إلا إذا ثبت وجود عادة تجارية تقضي بذلك.
📌 المبدأ / الفقرة (3)
العادات التجارية تعتبر من مسائل الواقع التى يترك أمر التثبت من قيامها و تفسيرها لقاضى الموضوع .